Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55389 بتاريخ 25/03/2024 : سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف ينفي موجب نقض الإدانة

J P 55389/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر والقرائن التي بنت عليها قضاءها متى كان الحكم معللا ومسببا.
  3. يرفض الطعن بالتعقيب متى ثبت أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقت القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.