Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56166/55672 بتاريخ 25/03/2024 : قيام الكمين لا يبطل التتبع ما دام تدخل الباحث اقتصر على إظهار جريمة معدّة سلفا
Principe juridique
- يعدّ احترام موجبات الفصل 263 مكرر من م ا ج في مباشرة الطعن بالتعقيب بواسطة محام وتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال بها رفض الطعن شكلا.
- يستلزم التعليل وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن من استظهار قيام الجريمة أو انتفائها.
- لا يعدّ نصب الكمين في نطاق العمل الاستقصائي جريمة مثارة متى كان الفاعل قد فكر في الجريمة وشرع في التجهيز لركنها المادي، وكان تدخل الباحث مقصورا على إظهارها للعلن لضبطها بحالة تلبس دون خلق فكرة الجريمة لدى الجاني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.