Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 55363 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان الإدانة عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية

J P 55363/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات ثابتة بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. إغفال محكمة الموضوع التعرض للمؤيدات والدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل وعدم الرد عليها يجعل قرارها ضعيف التعليل وهاضما بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.