Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54989 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الإحالة عند مخالفة الاختصاص الحكمي في الجنايات
Principe juridique
- تكييف الجريمة يحدّد الاختصاص الحكمي على أساس مقدار العقوبة المقرّرة قانونا، فكل فعل معاقب عليه بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام يكتسي صبغة الجناية.
- الأفعال المتعلقة بالمواد المخدّرة المقترنة ببنية الاتجار متى كانت عقوبتها السجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام تندرج ضمن الجنايات وتخرج عن اختصاص الجهات الجزئية المختصة بالجنح.
- مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي تعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
- تبطل الأعمال والأحكام التي تخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية أو المصلحة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.