Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54989 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الإحالة عند مخالفة الاختصاص الحكمي في الجنايات

J P 54989/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تكييف الجريمة يحدّد الاختصاص الحكمي على أساس مقدار العقوبة المقرّرة قانونا، فكل فعل معاقب عليه بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام يكتسي صبغة الجناية.
  2. الأفعال المتعلقة بالمواد المخدّرة المقترنة ببنية الاتجار متى كانت عقوبتها السجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام تندرج ضمن الجنايات وتخرج عن اختصاص الجهات الجزئية المختصة بالجنح.
  3. مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي تعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
  4. تبطل الأعمال والأحكام التي تخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية أو المصلحة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.