Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54814/54807 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد من مستندات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة متن الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة ما دام الحكم معللا ومسببا ولم يثبت به خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
- إخضاع الواقعة للنص القانوني الوارد بنص الإحالة يحدد نطاق الرقابة القانونية ولا يؤثر في سلامة الإدانة اعتماد المحكمة على عناصر أخذتها ضمن حيثياتها لتقدير العقاب ما دامت غير لازمة لقيام الوصف القانوني المعتمد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.