Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55142 بتاريخ 22/04/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف

J P 55142/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات وقوع الجريمة أو نفيها.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومسببا وفق ما استخلصته من أوراق الملف.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب متى تبين أن أسبابه خلت من المستند الصحيح ولم تكشف عن خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.