Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55131 بتاريخ 11/6/2024 : تحديد المسؤولية في حوادث المرور يعتمد جدول تحديد المسؤوليات عند ثبوت السير في اتجاه ممنوع

J P 55131/202411 juin 2024

Principe juridique

  1. تسبيب الحكم شرط لصحته، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق.
  2. تحديد مسؤوليات السواق في حوادث المرور وأحقية التعويض يتم وفق أحكام الفصل 123 م ت والمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات، ويترتب عن ثبوت انطباق الصورة المعتمدة قانونا تحميل المسؤولية بحسبها وما ينجر عنه من آثار على الحق في التعويض.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستمدا من أوراق الملف، ويعد الطعن في ذلك جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 90 من م ط-الفصل 13 م ط-الفصل 123 م ت-الصورة 14 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.