Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54533 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط العقوبة بالخطية لا يثبت دون التثبت من أعمال التنفيذ القاطعة لمدة السقوط

J P 54533/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد تلازمها ضرورة تبرير الرأي على الوجه الصحيح ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. عند الدفع بسقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي المدة يتعين على محكمة الموضوع التثبت مما إذا كانت السلطة المختصة قد قامت بأعمال من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية باعتبارها أعمالا قاطعة لمدة السقوط عملا بالفصل 350 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.