Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54131 بتاريخ 25/03/2024 : ضم القضايا التعقيبية المتعلّقة بقرار واحد عند اتحاد الموضوع تطبيقا لمقتضيات الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية
Principe juridique
- يُستجاب لضمّ القضايا التعقيبية متى ثبت من أوراق البحث أنّها تتعلّق بموضوع واحد وبقرار واحد بما يحقق مصلحة القضاء.
- يُعدّ توحيد الإجراءات سببًا قانونيًا موجبًا لضمّ الطعون المتعدّدة في القرار ذاته حتى يقع النظر فيها بقرار واحد.
- يُبنى قرار الضمّ على تحقق معيار اتحاد الموضوع ووحدة القرار المطعون فيه تطبيقا لمقتضيات الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.