Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 54131 بتاريخ 25/03/2024 : ضم القضايا التعقيبية المتعلّقة بقرار واحد عند اتحاد الموضوع تطبيقا لمقتضيات الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية

J P 54131/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. يُستجاب لضمّ القضايا التعقيبية متى ثبت من أوراق البحث أنّها تتعلّق بموضوع واحد وبقرار واحد بما يحقق مصلحة القضاء.
  2. يُعدّ توحيد الإجراءات سببًا قانونيًا موجبًا لضمّ الطعون المتعدّدة في القرار ذاته حتى يقع النظر فيها بقرار واحد.
  3. يُبنى قرار الضمّ على تحقق معيار اتحاد الموضوع ووحدة القرار المطعون فيه تطبيقا لمقتضيات الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.