Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53558/ 53567 بتاريخ 25/06/2024 : تكييف النزاع كملكية طبقات يقتضي اعتبار السطح جزءا مشتركا
Principe juridique
- يعد احترام موجب الإعلام بمذكرة الطعن بالتعقيب في الأجل القانوني وفق الفصل 263 مكرر من م ا ج من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
- لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها فإن ذلك مشروط بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف دون تحريف وإلا كان قرارها معرضا للنقض.
- متى تبين أن العقار يخضع لنظام ملكية الطبقات فإن السطح يعتبر من الأجزاء المشتركة التي تنظمها أحكام الملكية الشائعة وقواعد الحائط المشترك ولا يصح إضفاء وصف الملكية الخاصة عليه على أساس أحكام العلو والسفل.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 277 م ج-الفصل 18 م ح ع-الفصل 86 م ح ع-الفصل 87 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.