Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53567/ 53558 بتاريخ 25/6/2024 : تكييف العقار كملكية طبقات يوجب اعتبار السطح جزءا مشتركا خاضعا لقواعد الشيوع
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد بالفصل 263 مكرر من م ا ج.
- تخضع مراقبة استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب لاعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت منها تلقائيا.
- يكون القرار المطعون فيه مستوجبا للنقض إذا بُني على تكييف قانوني غير مطابق لطبيعة العقار، إذ إن اعتبار العقار من قبيل ملكية الطبقات يترتب عنه اعتبار السطح من الأجزاء المشتركة الخاضعة لقواعد الملكية الشائعة بما يجعل تطبيق أحكام العلو والسفل في غير محلّه.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 277 م ج-الفصل 18 م ح ع-الفصل 86 م ح ع-الفصل 87 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.