Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53458 بتاريخ 29/04/2024 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد القرائن المتظافرة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحّتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُني الحكم على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وجاء التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
- سلطة القاضي في تكوين قناعته الوجدانية لا تعفيه من بيان الأساس الذي استند إليه، ويكون الحكم معيبا إذا انتهى إلى نتيجة قاطعة دون مناقشة العناصر الثابتة بالملف التي من شأنها ترجيح ثبوت الفعل.
- يعدّ الحكم ضعيف التعليل ومخالفا للقانون إذا استبعد جملة قرائن متضافرة ثابتة بالأوراق واعتبرها منعدمة أو غير دقيقة بما يؤدي إلى تطبيق غير سليم للنص الجزائي المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 228 من م ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 151 م ا ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.