Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52866 بتاريخ 25/03/2024 : تناقض التعليل عند اعتماد الاختبار للإدانة مع اعتبار الدين غير ثابت لرفض التعويض

J P 52866/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تخضع الدعوى المدنية المقامة مع الدعوى العمومية لشرط أن يكون الضرر شخصيا ومباشرا ناشئا عن الجريمة، ويترتب عن ذلك اختصاص المحكمة الجزائية بالنظر في التعويض في حدود هذا الضرر.
  2. للمحكمة الجزائية، عند اتصالها بالدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، صلاحيات القضاء المدني في اعتماد وسائل الإثبات وإجراء الاستقراءات اللازمة لتحديد الدين الذي يمثل الضرر المادي المباشر.
  3. يعد تعليل الحكم متناقضا وغير مستساغ إذا اعتمدت المحكمة نتيجة الاختبار لتأسيس الإدانة ثم انتهت في نفس الوقت إلى رفض التعويض على أساس أن الدين غير ثابت ولا يمكن الفصل فيه إلا مدنيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.