Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53360 بتاريخ 01/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام من خلال استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل قرارات قاضي التحقيق ودوائر الاتهام شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان أن الدليل المعتمد متماسك الأجزاء ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها استنادا إلى أوراق القضية دون إغفال عناصرها.
- الطعن الذي ينحصر في مجادلة ما اعتمدته دائرة الاتهام من عناصر لتقدير الوقائع وترجيح الاتهام يعدّ جدلا موضوعيا لا تتدخل فيه محكمة التعقيب ولا ينشئ سببا للنقض متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.