Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52480 بتاريخ 01/03/2024 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الصحيح وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها على ضوء أوراق القضية كافة.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية حول سلامة العناصر التي اعتمدتها جهة التحقيق أو دائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.