Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52219 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط العقاب بمضي الزمن يمتنع التمديد فيه إلى ما يزيد على ضعفه
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة مدى ثبوت الجريمة أو نفيها.
- سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة ما لم يرد نص خاص يعلّق أو يقطع هذا الأجل وفقا للقانون.
- أجل سقوط العقاب يعلّقه المانع القانوني أو المادي الذي يحول دون التنفيذ باستثناء الموانع الناشئة عن إرادة المحكوم عليه، ويُقطع الأجل بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ عند الحكم بالخطية.
- لا يسوغ قانونا التمديد في أجل سقوط العقاب إلى ما يزيد على ضعفه، بحيث يصبح التمسك بالأعمال القاطعة غير ذي أثر بعد استكمال الحد الأقصى المقرر قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.