Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52521 بتاريخ 16/04/2014 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- للمحكمة الجزائية حرية تقدير وسائل الإثبات التي اقتنعت بها والاطمئنان إليها ولها أن تستند لكل حجة لم يحجرها القانون كما لها استبعاد ما تراه غير كاف لترسيخ الاتهام بشرط أن تكون الحجة مطروحة على النقاش وأن يؤدي التعليل منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على جدل موضوعي يرمي إلى إعادة مناقشة ما خلصت إليه محكمة الموضوع في قناعتها متى كان تعليلها واضحا ومتماسكا وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.