Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52122 بتاريخ 27/02/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة الأسباب بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ويترتب على تجاوز هذا الأجل سقوط الطعن وجوبا.
- الآجال الإجرائية ذات صبغة إلزامية وتتعلق بالنظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة جزاء السقوط من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم.
- يستوجب تعليل الأحكام أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يناقش أدلة الإدانة والبراءة ويوازن بينها قبل استخلاص النتيجة، وتستمد الدلالات المعتمدة للترجيح مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.