Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51888 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت متى انقضت مدته دون عمل تنفيذ قاطع

J P 51888/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الإسناد القانوني للنتيجة القضائية.
  2. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة يرتب انقضاء إمكانية تنفيذ العقاب متى لم يثبت قانونا ما يقطع مدة السقوط أو يعلقها.
  3. في صورة الحكم بالخطية لا تُقطع مدة السقوط إلا بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ ولا يعتد بالموانع المترتبة عن إرادة المحكوم عليه ولا يجوز في جميع الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.