Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51779 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمتنع التمديد فيه إلى ما يزيد على ضعفه

J P 51779/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يؤسس على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يكون بمضي خمسة أعوام كاملة وتقطع مدة السقوط بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية.
  3. لا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه ويترتب على انقضاء المدة القصوى عدم جدوى التمسك بالأعمال القاطعة لمدة التقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.