Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51787 بتاريخ 18/03/2024 : انحصار التعقيب في مراقبة السلامة القانونية دون مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة

J P 51787/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة مقيدة بوجوب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل المعتمد وتماسكه وكونه مؤديا قانونا إلى النتيجة.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.