Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51884 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط العقاب بمضي عشرة أعوام كاملة دون جواز التمديد

J P 51884/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما تقرره الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتم بمضي خمسة أعوام كاملة، وتطبق هذه القاعدة على العقاب بالخطية باعتبارها من العقوبات التي يشملها نظام السقوط بمرور الزمن وفق الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. مدة السقوط في الخطية تنقطع بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، ولا يجوز في جميع الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.