Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51885 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمنع اعتبار الأعمال القاطعة بعد انقضاء الأجل الأقصى

J P 51885/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة وفق القاعدة العامة لسقوط العقاب بمرور الزمن.
  3. لا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه، فيتعين الحكم بسقوط العقاب متى انقضت المدة القصوى دون بحث في الأعمال القاطعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.