Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51585/51578 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن الرجوع في التعقيب تمكين محكمة التعقيب من إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه متى استوفت إجراءات الرجوع شروطها.
- يعد إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه إجراء جوهريا، ويؤدي عدم احترامه إلى سقوط الطعن بقوة القانون.
- المسقطات المرتبطة بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية ولاسيما الآجال وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.