Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51585/51578 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 51585/202426 février 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن الرجوع في التعقيب تمكين محكمة التعقيب من إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه متى استوفت إجراءات الرجوع شروطها.
  2. يعد إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه إجراء جوهريا، ويؤدي عدم احترامه إلى سقوط الطعن بقوة القانون.
  3. المسقطات المرتبطة بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية ولاسيما الآجال وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.