Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51598 بتاريخ 05/02/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب عند سلامة التعليل

J P 51598/20245 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. تقدير العقاب المناسب يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم ما دام متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في اختيار قضاة الموضوع لنوع العقوبة أو مقدارها متى كان القرار معللا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.