Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51518 بتاريخ 16/04/2024 : يوجب نقض الحكم الجزائي إغفال الرد على طلب سماع البينة المقدمة دفاعا

J P 51518/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الكتابية الجوهرية وعدم بيان سبب استبعاد طلب سماع الشهود المقدم دفاعا يشكل هدما لحقوق الدفاع ويترتب عنه نقض الحكم.
  2. تعليل الإدانة يجب أن يكون سليما ومستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف بما يستوعب الوقائع والأساس القانوني وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. لا تصلح قرينة التطابق المزعوم بين مضمون تسجيل صوتي ورسائل مكتوبة وحدها لإسناد الإدانة متى أنكر المتهم نسبة التسجيل وتعذر إجراء التساخير الفنية للتحقق من الصوت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.