Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51518 بتاريخ 16/04/2024 : يوجب نقض الحكم الجزائي إغفال الرد على طلب سماع البينة المقدمة دفاعا
Principe juridique
- إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الكتابية الجوهرية وعدم بيان سبب استبعاد طلب سماع الشهود المقدم دفاعا يشكل هدما لحقوق الدفاع ويترتب عنه نقض الحكم.
- تعليل الإدانة يجب أن يكون سليما ومستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف بما يستوعب الوقائع والأساس القانوني وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- لا تصلح قرينة التطابق المزعوم بين مضمون تسجيل صوتي ورسائل مكتوبة وحدها لإسناد الإدانة متى أنكر المتهم نسبة التسجيل وتعذر إجراء التساخير الفنية للتحقق من الصوت.
Textes appliqués
- الفصل 226 ثالثا من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.