Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51270 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان إجراءات التتبع في البناء بدون رخصة لا يقوم على موجبات استدعاء المخالف وسماعه الواردة لإصدار قرار الهدم
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- المطعون الجديدة التي تثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولا يكون قد تم عرضها على محاكم الأصل ولم تبد هذه الأخيرة رأيا فيها يتجه الالتفات عنها لعدم تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
- الموجبات الإجرائية الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 84 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير تتعلق بمسار صدور قرار في الهدم ولا تمتد إلى الجانب الجزائي لجريمة البناء بدون رخصة التي تثبت بمحضر الأعوان المؤهلين ويحَال على وكيل الجمهورية طبق الفصل 88 من ذات المجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.