Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51461 بتاريخ 26/3/2024 : الاختصاص الحكمي من النظام العام إذا أوجب النص تشديد العقاب لصفة الضحية
Principe juridique
- التكييف القانوني للوقائع مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب، وتلتزم فيها محكمة الموضوع بتطبيق الوصف الذي تفرضه القواعد الجزائية على الوقائع المعروضة عليها دون التقيد بتكييف الإحالة.
- يترتب عن قيام صفة الضحية التي ربط بها المشرّع تشديد العقاب خروج النزاع وجوبا عن الولاية المخولة للمحكمة التي نظرت فيه على خلاف ذلك، بما يجعل الاختصاص الحكمي شرطا لازما لصحة الحكم.
- الاختصاص الحكمي من النظام العام ويعد من الإجراءات الأساسية، ولذلك يجوز إثارته في أي طور من أطوار التقاضي بما في ذلك الطور التعقيبي، ويترتب على مخالفته نقض الحكم لخرقه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج autres décisions
- الفصل 218 م ج جديد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.