Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50852 بتاريخ 04/06/2024 : بدء احتساب سقوط العقوبة المحكوم بها غيابيا من تاريخ الإعلام بالحكم متى لم يحصل التبليغ الشخصي

J P 50852/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة تكييف الواقعة وإسنادها أو نفيها.
  2. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يخضع لأجل قانوني يبتدئ من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويبتدئ في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به إذا لم يقع إعلام المحكوم عليه نفسه شخصيا ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم تحقق علمه به.
  3. يعدّ احتساب أجل سقوط العقوبة على خلاف معيار الفصل 349 من م ا ج سوء تطبيق للقانون يوجب النقض متى استندت المحكمة إلى تاريخ لا يطابق تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي عند غياب التبليغ الشخصي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.