Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50444 بتاريخ 18/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة أدلة الإدانة والبراءة موازنة موضوعية

J P 50444/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويتعيّن أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصّت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية عملا بأحكام الفصل 150 من م إ ج تقترن بواجب تبرير الرأي على الوجه الصحيح وبيان سند الدليل الذي اعتمده واتساقه وإفضائه إلى النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يستوجب الحكم القاضي بالبراءة تمحيص معطيات الملف وأدلته وموازنة عناصر البراءة بعناصر الإدانة موازنة موضوعية مع تعليل ما انتهى إليه القضاء تعليلا مستساغا، ويؤدي الاكتفاء بإنكار المتهم دون الإجابة عن القرائن والأدلة الثابتة إلى قصور في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.