Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50666 بتاريخ 08/04/2024 : حجية الشك في نفي الإسناد الجزائي عند قصور الدليل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- استخلاص الوقائع وتقييم قوة الدليل وحجيته من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت قد بنت قناعتها على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت أركان الجريمة لقيام الشك حول الإسناد فإنها تكون قد أحسنت تطبيق القانون ولا ينهض التعقيب لمجرد المجادلة في تقديرها للأدلة متى خلا الحكم من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.