Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50684 بتاريخ 19/02/2024 : التضامن في الخطايا الديوانية لا يقوم إلا بالحكم به بين المحكوم ضدهم عن نفس الأفعال

J P 50684/202419 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق الجريمة أو انتفاءها.
  2. يقتضي تطبيق التضامن في المخالفات والجنح الديوانية أن تكون الأحكام الصادرة ضد عدة أشخاص من أجل نفس الأفعال متضمنة للحكم بالتضامن بينهم بالنسبة للخطايا المالية القائمة مقام المصادرة والخطايا والمصاريف.
  3. يعد الحكم بالتضامن مع غير من قام عليه موجب التضامن المقرر بنص خاص خرقا للقانون يترتب عنه نقض القرار في الجزء المتعلق بالتضامن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.