Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50338 بتاريخ 26/3/2024 : احتساب أجل سقوط العقاب في الجنح عند غياب الإعلام بالحكم الغيابي يوجب اعتماد الأجل الطويل

J P 50338/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير سقوط العقاب بمرور الزمن يدخل في اختصاص محاكم الأصل ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتباره من الإجراءات الأساسية ومتعلقا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  2. وجوب تعليل الأحكام يقتضي أن يكون التسبيب مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. عند عدم وجود اعلام بالحكم الغيابي مطلقا فإن أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح لا يحتسب على أساس الأجل القصير بل يطبق عليه الأجل الطويل الذي يتضاعف كحد أقصى طبقا لمقتضيات الفصل 350 بما يجعل السقوط مرتبطا ببلوغ الحد الأقصى المضاعف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.