Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49766 بتاريخ 18/06/2024 : نقض الإدانة الجزائية عند اعتماد تعليل استنتاجي دون قيام دليل على وجود العلامات موضوع الجريمة

J P 49766/202418 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من سلطة محكمة الموضوع على أن يكون ذلك بتعليل مستساغ وشامل لجميع عناصر الملف دون تحريف.
  2. يكون التعليل ضعيفا وموجبا للنقض إذا تأسست الإدانة على محض استنتاج دون قيام ما يثبت وجود عناصر الواقعة المادية للجريمة، وكانت الوثائق المعتمدة قاصرة عن بيان ذلك بيانا كافيا.
  3. يعدّ الحكم قاصر التسبيب إذا لم تتناول المحكمة القرائن والوثائق المؤثرة في النزاع بالدراسة والتمحيص ولم تبيّن سبب استبعادها في إطار واجبها في الترجيح بين الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.