Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49766 بتاريخ 18/06/2024 : نقض الإدانة الجزائية عند اعتماد تعليل استنتاجي دون قيام دليل على وجود العلامات موضوع الجريمة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من سلطة محكمة الموضوع على أن يكون ذلك بتعليل مستساغ وشامل لجميع عناصر الملف دون تحريف.
- يكون التعليل ضعيفا وموجبا للنقض إذا تأسست الإدانة على محض استنتاج دون قيام ما يثبت وجود عناصر الواقعة المادية للجريمة، وكانت الوثائق المعتمدة قاصرة عن بيان ذلك بيانا كافيا.
- يعدّ الحكم قاصر التسبيب إذا لم تتناول المحكمة القرائن والوثائق المؤثرة في النزاع بالدراسة والتمحيص ولم تبيّن سبب استبعادها في إطار واجبها في الترجيح بين الأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 286 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.