Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50178 بتاريخ 01/04/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة تمحيص أركان جريمة الإيلاج مع قاصر دون السادسة عشر
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يعد سليما إلا إذا كان شاملا لعناصر الدعوى الجوهرية ومستساغا واقعا ومنطقا وقانونا بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق النص التجريمي.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ما دامت النتيجة مؤسسة على ما يدعمها من أوراق القضية ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- بمقتضى الفصل 227 جديد من المجلة الجزائية يعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة، فلا يتوقف قيام الجريمة على ثبوت عنف أو إكراه ولا على وجود آثار عنف بالتقرير الطبي.
- يكون الحكم مشوبا بسوء تطبيق النص التجريمي وبقصور التعليل إذا اكتفى باستبعاد التتبع لعدم وجود آثار عنف أو لقدم افتضاض البكارة دون مناقشة الفعل الإيجابي المكون للركن المادي على ضوء تعدد الأفعال وتكررها وما يعضدها من أعمال استقرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.