Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49599 بتاريخ 08/04/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة تقرير الاختبار الذي ينفي تجرد التهمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سندها الصحيح من أوراق القضية وبوجه متماسك الأجزاء ومؤد إلى تلك النتيجة.
- يعد الحكم قاصر التعليل إذا انتهى إلى تجرد التهمة أو عدم توفر أركانها دون مناقشة المستندات الفنية الجوهرية المدرجة بالملف والتي من شأنها التأثير في ثبوت الركن المادي للجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.