Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49445 بتاريخ 12/02/2024 : سقوط العقاب بالخطية لا يثبت دون التثبت من أعمال التنفيذ القاطعة لمدة السقوط

J P 49445/202412 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. إذا تعلّق الحكم بخطية فإن انقضاء العقاب بمضي المدة لا يُقضى به إلا بعد التثبت من قيام السلطة المختصة بأعمال من أعمال التنفيذ التي تقطع مدة السقوط طبقا للقانون.
  3. عدم بحث المحكمة في وجود الموانع القانونية أو المادية المعلقة لمدة السقوط أو في الأعمال القاطعة لها عند التمسك بها يترتب عنه ضعف التعليل والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.