Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50768//49030 بتاريخ 12/02/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية المضمنة بالتقرير

J P 50768/202412 février 2024

Principe juridique

  1. يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها ولم يتضمن تعليلا يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من الدفاع، متى كان من شأنها التأثير في وجه الفصل، يعد إخلالا بحقوق الدفاع ومخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية الموجبة للبطلان.
  3. تبني مطالب جهة التتبع دون مناقشة دفوع الخصم ودون تسبيب قانوني كاف يجعل الحكم غير قائم قانونا ويستوجب نقضه مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.