Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50768//49030 بتاريخ 12/02/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية المضمنة بالتقرير
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها ولم يتضمن تعليلا يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من الدفاع، متى كان من شأنها التأثير في وجه الفصل، يعد إخلالا بحقوق الدفاع ومخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية الموجبة للبطلان.
- تبني مطالب جهة التتبع دون مناقشة دفوع الخصم ودون تسبيب قانوني كاف يجعل الحكم غير قائم قانونا ويستوجب نقضه مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.