Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49444 بتاريخ 12/02/2024 : نقض حكم البراءة عند قصور التعليل عن موازنة قرائن الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في الاجنهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ للنتيجة القانونية المستخلصة عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج.
- يكون الحكم القاضي بالبراءة قاصر التسبيب ومستوجبا للنقض إذا اقتصر على إنكار المتهم أو على تعليل مقتضب دون التعرض لقرائن الإدانة الواردة بالملف ودون موازنتها بما تمسك به الدفاع ودون التثبت من وسائل الإثبات المتاحة التي كان من شأنها حسم مسألة ثبوت الواقعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.