Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48465 بتاريخ 06/05/2024 : يكون القرار الاستئنافي واجب النقض متى بُني على تعليل حرّف عناصر الواقعة الثابتة بالملف بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 48465/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتأتى مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب بيان السند الصحيح للأدلة التي اعتمدها وربطها بركن الجريمة على نحو متماسك مؤدٍّ للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر في بناء قناعته على جزء من العناصر الثابتة بالملف وأغفل عناصر مؤثرة أخرى تتعلق بملابسات الواقعة والأدلة والقرائن الدالة عليها، بما يؤدي إلى تحريف الوقائع في تقدير أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.