Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48959 بتاريخ 19/02/2024 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون

J P 48959/202419 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير اختياره للدليل بوجه صحيح وبيان تماسكه وإفضائه للنتيجة التي انتهى إليها تأسيسا على أوراق القضية.
  3. الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة للتقاضي في الموضوع، وأسبابه يجب أن تكون قانونية محددة تبين موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص، وإلا اعتبر الطعن مجرد جدل موضوعي يوجب رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.