Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48750 بتاريخ 13/05/2024 : تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان في إطار ما يسمح به القانون

J P 48750/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات النص الإجرائي المنظم للتعليل.
  2. تقدير العقاب الملائم يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم متى كان مندرجا ضمن نطاق العقوبات التي يسمح بها القانون ومستندا إلى معطيات ثابتة بالملف، ولا تخضع ملاءمته لرقابة محكمة التعقيب في هذه الحالة.
  3. لا موجب لنقض القرار عند ثبوت احترام القانون واعتماد مستندات صحيحة وخلو الحكم من تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.