Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48761 بتاريخ 26/02/2024 : تقدير العقوبة من سلطة قضاة الموضوع متى كان القرار معللا وفي حدود ما يسمح به القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف طبق الضوابط الإجرائية المقررة.
- تقدير العقاب المناسب يدخل في اجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم، ولا تخضع اختياراتهم في نوع العقوبة لرقابة محكمة التعقيب متى كانت في حدود ما يسمح به القانون.
- ينتفي موجب النقض متى تبين أن القرار المطعون فيه قام على مستندات صحيحة واحترم أحكام القانون وخلا من ضعف التعليل أو خرق القانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.