Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48744 بتاريخ 26/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على التثبت من احترام ما يسمح به القانون

J P 48744/202426 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. تقدير العقاب المناسب يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم شريطة أن يكون متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ووفق ما يسمح به القانون.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اختيار قضاة الموضوع للعقوبة متى كان ذلك داخلا في سلطتهم التقديرية وفي إطار ما يسمح به القانون من حيث العقوبات المسلطة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.