Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48755 بتاريخ 13/05/2024 : تقدير العقوبة من مشمولات قضاة الموضوع متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير العقاب المناسب يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان في إطار ما يسمح به القانون ومتساندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل الطعن المؤسس على دعوى ضعف التعليل أو خرق القانون إذا ثبت أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون دون تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.