Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48313 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه طبقا للإجراء المقرر لذلك.
- يترتب سقوط الطعن وجوبا عند خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالآجال متى رتب المشرع على مخالفتها جزاء السقوط، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
- يخول للمحكمة عند الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن متى كان ذلك مقررا بالنص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.