Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48230 بتاريخ 06/05/2024 : يرفض التعقيب متى انحصرت أسانيده في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون

J P 48230/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية غير أنه يلتزم بتبرير رأيه تبريرا صحيحا بإقامة قضاءه على سند متماسك مستمد من أوراق الدعوى وشامل لكافة عناصرها.
  3. الطعن بالتعقيب طريق قانوني يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للحكم ولا يعد درجة ثالثة لإعادة بحث الوقائع لذلك ترد المطاعن التي تقوم على مجادلة تقدير الوقائع والأدلة دون تحديد وجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.