Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48002 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تلقي عريضته من كاتب المحكمة وفق الشكل القانوني

J P 48002/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة رفع الطعن بالتعقيب تقديم عريضة كتابية يتلقاها كاتب المحكمة ويؤشر عليها بتاريخ الإيداع ويسلم بشأنها وصلا، باعتبار ذلك المعيار الحاسم لإثبات صدور الطعن من صاحبه ومراقبة تاريخ تقديمه وصحة ترسيمه.
  2. يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية المقررة لرفع الطعن بالتعقيب، وخاصة عدم تلقي الكاتب للعريضة وعدم تسليم الوصل، سقوط الطعن والحكم برفضه شكلا.
  3. لا يكون الحكم القاضي بالتخلي عن النظر في الدعوى الشخصية إثر الحكم بترك السبيل حكما في الأصل في المادة المدنية، وبالتالي لا يفتح طريق التعقيب للقائم بالحق الشخصي طالما لم يصدر حكم في الأصل بخصوص الدعوى المدنية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 261 من م ا ج-قرارها عدد 420 الصادر بتاريخ 2019/07/04-الفصل 170 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.