Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48099 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 48099/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن باعتبار الصياغة الإلزامية للقواعد المنظمة له.
  2. إن مخالفة إجراءات التبليغ والإعلام المقررة لحماية حقوق الدفاع تمثل خرقا للإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.
  3. يستوجب الاستدعاء احترام الطرق التي رسمها القانون، ولا تقوم الخصومة على أساس صحيح متى لم يقع إنفاذ قواعد الإعلام والتبليغ وفق الصيغ التي حددتها النصوص الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.