Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47820 بتاريخ 11/06/2024 : قصور التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون مناقشتها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل، فلا يعيب الحكم ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف.
- لا تقبل المطاعن التي لا تستهدف إلا مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر الترجيح بين الأقوال والقرائن متى كان قضاؤها معللا تسبيبا كافيا.
- يكون الحكم قاصر التسبيب إذا أسس البراءة على جزء من عناصر الملف دون أن يتعرض إلى ما تضمنته الأوراق من قرائن أو شهادات مؤسسة للإدانة لمناقشتها وبيان سبب استبعادها في إطار واجب الترجيح بين الأدلة.
Textes appliqués
- الفصول 304 و 245 و 247 و 136 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.